ترينداتلايت

“الإفتاء” توضح حكم إخراج الزكاة بالتقسيط وتخصيصها للغارمين

​أصدرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” توضيحاً فقهياً هاماً بشأن تساؤلات المواطنين حول مرونة إخراج زكاة المال، ومدى جواز تقسيمها على مدار العام، بالإضافة إلى ضوابط توجيهها لخدمة المشروعات المجتمعية.

ضوابط إخراج الزكاة بالتقسيط

أكدت دار الإفتاء أن الأصل في الزكاة هو إخراجها فور استحقاقها بمجرد بلوغ المال النصاب (وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21) ومرور عام هجري كامل عليه (الحول).

ومع ذلك، أجازت الدار شرعاً إخراجها مقسّطة على مدار العام في حالة واحدة، وهي أن تكون حاجة الفقراء والمستحقين تستدعي هذا التقسيط، مشددةً على ضرورة الانتهاء من إخراج كامل المبلغ قبل حلول موعد الزكاة في العام التالي.

​استثمار أموال الزكاة في خدمة المجتمع

وفي سياق متصل، حسمت الدار الجدل حول توجيه أموال الزكاة للمشاريع العامة، حيث أكدت جواز تخصيص جزء من المال لمساعدة الغارمين، أو المساهمة في تحسين الخدمات التعليمية.

وأشارت الإفتاء إلى إمكانية إقامة مشاريع استثمارية وإنتاجية من أموال الزكاة، شريطة أن تُقام لمصلحة الفقراء حصراً وأن تؤول ملكيتها إليهم، لضمان استدامة الدخل لهم.

الزكاة

تحقيق حكمة الزكاة: “تُرد على فقرائهم”

وشددت الدار على أن الأولوية القصوى في توزيع الزكاة يجب أن تذهب لتلبية الاحتياجات الأساسية للمحتاجين، من مأكل وملبس ومسكن وتعليم وعلاج. واستشهدت الدار بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»، مؤكدة أن كفاية الفقير هي المقصد الأسمى والأساسي من هذه الفريضة.

اقرأ أيضا:

رخصة شرعية.. الإفتاء توضح حكم الجمع بين الصلوات أثناء الإصابة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى