القبض على متعدّي حقوق مواقع الشركات: الحبس والغرامة عقوبة التلاعب بتصاميم المواقع

كتبت: داليا أيمن
تنص المادة 19 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على معاقبة كل من يتسبب في إتلاف أو تعطيل أو تشويه أو إخفاء أو تعديل تصاميم أي موقع إلكتروني تابع لشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعي دون وجه حق. العقوبة قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين 20 ألفًا و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويأتي هذا القانون، المعروف إعلاميًا بـ”الجريمة الإلكترونية”، في إطار مواجهة جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التابعة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة. كما يهدف إلى تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع لأجهزة الحاسوب والشبكات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والخاصة، والحفاظ على سرية المراسلات الإلكترونية، ومنع أي تنصت أو إفشاء لها إلا بأمر قضائي مُسبب.
ويؤكد القانون على ضرورة الحماية الجنائية للأنظمة المعلوماتية وحياة الأفراد الخاصة، ويضع إطارًا واضحًا للتعامل مع كل من يحاول العبث أو التخريب في المواقع الإلكترونية، بما يعزز من الأمن السيبراني ويحد من الجرائم الإلكترونية.