العقارات

الدستورية العليا تحسم إلغاء الطرد من شقق الإيجار القديم

كتبت/زينب أيمن الكيلاني

قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 الذي دخل حيز التنفيذ بتعديلاته الجديدة بداية من شهر سبتمبر الماضي، شهد تطوراً جديداً، وذلك بعدما قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة (2) من القانون، والمتعلقة بإلغاء الطرد من الوحدات بعد 7 سنوات.

وتقرر حجز الدعوى على نص المادة فيما تضمنته من أن “تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بإنتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به.

وكان قد أثير أمام محكمة شمال القاهرة الإبتدائية أثناء نظر الدعوى رقم 3149 لسنة 2025، الطعن بعدم دستورية نص المادة (2) من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، فقررت إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة 2 من القانون.

وقيدت الدعوى أمام المحكمة الدستورية برقم 41 لسنة 47 دستورية، والتى التمس فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع الحكم بعدم دستورية نص المادة (2) من القانون رقم 164 لسنة 2025 فيما تضمنته من أن ” تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بإنتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به “.

وتنص المادة الثانية على أن “تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به ، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به ، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك؟”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com