لايت

هل يجوز للمرأة أداء العمرة خلال فترة العِدّة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال شائع يتردد بين النساء حول جواز أداء العمرة خلال فترة العِدّة.

وأكد “عبد السلام” أنه لا يجوز شرعًا للمرأة الخروج لأداء العمرة أثناء العِدّة، لأن العِدّة من الواجبات الشرعية التي أوجبها الله سبحانه وتعالى، ويترتب عليها لزوم المرأة بيتها وعدم الخروج منه إلا للضرورة القصوى.

تفاصيل العِدّة للمتوفى عنها زوجها والمطلقة

وأوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج “فتاوى الناس” المذاع على قناة “الناس” اليوم السبت، أن عدة المتوفى عنها زوجها تمتد لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام، بينما عدة المطلقة تكون ثلاث حيضات، أي أن تحيض المرأة ثم تطهر ثلاث مرات متتالية، وبعد الطهر الثالث تنتهي فترة العِدّة.

وأشار إلى أن لزوم البيت خلال هذه الفترة يُعد عبادة وقُربة إلى الله تعالى وتنفيذًا لأمره، مؤكدًا أن الحكم لا يرتبط بعمر المرأة أو بكونها محل نظر للزواج، بل هو تشريع عام يسري على جميع النساء في العِدّة.

منع السفر والحج والعمرة أثناء العِدّة

وشدد الشيخ إبراهيم عبد السلام على أن المرأة المعتدّة لا يجوز لها الخروج للحج أو العمرة، كما لا يجوز لها السفر، أو الذهاب إلى المصايف أو التنزه أو المبيت خارج منزلها، حتى لو كان الغرض من السفر زيارة الأبناء أو البنات، مؤكدًا أن كل ذلك غير جائز شرعًا خلال مدة العِدّة.

الرخصة الشرعية للخروج للضرورة

وفي المقابل، بيّن أمين الفتوى أن الشريعة الإسلامية رخّصت للمرأة في فترة العِدّة الخروج نهارًا فقط لقضاء الحاجات الضرورية، مثل الذهاب إلى العمل إذا لم يكن لها مصدر رزق آخر، أو شراء الاحتياجات الأساسية كالعلاج والطعام في حال عدم وجود من يقوم بذلك، على أن تعود إلى بيتها وتبيت فيه، لأن المبيت خارج المنزل لا يجوز شرعًا.

حكم العمرة حال مخالفة العِدّة

وأكد الشيخ أن المرأة إذا خالفت الحكم الشرعي وخرجت لأداء العمرة أثناء فترة العِدّة فإنها تأثم لمخالفة أمر الله تعالى، إلا أن العمرة نفسها تكون صحيحة من حيث الأداء، وكذلك الحج، مع بقاء الإثم المترتب على الخروج غير المباح شرعًا خلال العِدّة.

اقرأ أيضا: 

فيديو| «دولة التلاوة».. مواجهة قوية بين متسابقين تشعل لجنة التحكيم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى